121
أ. يحق للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية وفق النظام الذي سيصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير العمل. ب. يتحمل العمال المعروفون بالفقرة (أ) الذين تقدموا بطلب الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا إليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل21.1% وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ج. يسدد المؤمن عليه الاشتراك المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل. د. في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته على الحدود المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 58 من القانون والحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون. ه. يستثنى من أحكام الفقرات أ، ب، ج، د من هذه المادة العاملون في الدولة الحاصلون على إجازة بلا أجر وما في حكمها حيث يتم الاشتراك عنهم وفق الأجر المستحق عند بدء الإجازة مضافا إليه الزيادات القانونية إن وجدت.

