التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
28
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

111

‌أ. يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 18 من القانون بغرامة مقدارها 1.5 مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل يعمل لديه ولم يسجل لدى المؤسسة. ‌ب. في حال ترك العامل العمل ولم يكن مشتركا عنه لدى المؤسسة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له تعويضا نقديا يعادل مثلي أجره الأخير عن كل سنة عن مدة خدمته لديه كما يستحق العامل مبلغا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل ولا تلتزم المؤسسة في هذه الحالة بدفع أي تعويض أو معاش للعامل مهما كان نوعه وفي حال إقامة الدعوى من قبل العامل على صاحب العمل تقوم المؤسسة بمساعدته برفع الدعوى أمام القضاء للحصول على حقوقه.