58
إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة اشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.

