12
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /60/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح : مادة /60 / أ / في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.

