28
تعدل المواد /109/110/111/112/من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح على الشكل التالي: المادة /109/ يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.

