التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

110

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد /37/ 38/39 / 40/41/45/ 96/ 106/ 107/.