التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يحظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها. ب- يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ. ج- يحظر بيع منتجات التبغ ممن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة أو تقديمها أو بيعها إليهم وعلى بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة تتضمن هذا المنع. د- يمنع وضع أي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الألبسة والأدوات المدرسية. ه- يصدر وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود آلات بيع منتجات التبغ.