التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية: 1. المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى. 2. الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني. 3. المراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة. 4. الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد. 5. دور العبادة وما يتبعها. 6. الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها. 7. وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر. 8. أماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز. 9. المصاعد الكهربائية. 10. المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى. 11. المحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ب- يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية. ج- تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان: 1. السجون وأماكن التوقيف. 2. المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك أماكن قطع تذاكر الركوب. 3. الأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. د- تلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات (أ، ب، ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في عدة مواضيع بارزة في تلك الأماكن.