56
يعين مجلس إدارة الشركة المساهمة أحد أعضائه مقرراً يقوم بتدوين وقائع الاجتماعات يوضح فيه كافة المواضيع والتفاصيل الهامة التي تمت مناقشتها، والقرارات التي تم اتخاذها والأعضاء الحاضرين وتصويتهم على هذه القرارات.
التشريعات السورية
56
يعين مجلس إدارة الشركة المساهمة أحد أعضائه مقرراً يقوم بتدوين وقائع الاجتماعات يوضح فيه كافة المواضيع والتفاصيل الهامة التي تمت مناقشتها، والقرارات التي تم اتخاذها والأعضاء الحاضرين وتصويتهم على هذه القرارات.