55
تشمل اختصاصات مجلس إدارة الشركة العضو إضافة لما ورد في قانون التجارة ما يلي: أ- اعتماد السياسات التجارية والمالية التي من خلالها يتم تحقيق أغراض الشركة وزيادة حقوق مساهميها. ب- وضع الخطط اللازمة ومراجعتها وتحديثها من فترة لأخرى لتنفيذ إستراتيجية الشركة. ج- اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بتصريف أمور الشركة، وتحديد الاختصاصات والصلاحيات للإدارة التنفيذية. د- اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية. ه- التصديق على سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية. و- مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها. ز- مراجعة صفقات الأطراف ذوي العلاقة التي لا تندرج ضمن أعمال الشركة الاعتيادية لدراستها تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة. ح- اعتماد وتقديم المعلومات إلى المساهمين بصورة دقيقة وفي الأوقات المحددة وفقا لتعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة. ط- مراجعة أداء الشركة لتقييم أعمالها وحسن إدارتها. ي- تشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه للتدقيق بحيث يتضمَّن قرار تشكيلها أسماء أعضائها ومهامها. ك- تشكيل لجان أخرى للقيام ببعض الأعمال بحيث يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم. ل- تعيين الرئيس التنفيذي / المدير العام والموظفين الرئيسيين في الشركة وتحديد حقوقهم ومسؤولياتهم. م- تقييم أداء أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وأداء الموظفين الرئيسيين. ن- اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية. س- لزوم تضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للهيئة العامة بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة لها بالنظام الأساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات ومسوغات.

