51
أ- يدقق حسابات صندوق الاستثمار مكاتب وشركات تفتيش حسابات معتمدة من الهيئة يتم تعيينها وتحديد بدل أتعابها وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص. ب- لا يجوز لمكتب واحد أو شركة واحدة أن تراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تصدر عن الهيئة.

