التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

51

أ- يدقق حسابات صندوق الاستثمار مكاتب وشركات تفتيش حسابات معتمدة من الهيئة يتم تعيينها وتحديد بدل أتعابها وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص. ب- لا يجوز لمكتب واحد أو شركة واحدة أن تراجع حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تصدر عن الهيئة.