50
أ– تكون صناديق الاستثمار من أحد النوعين التاليين: 1) صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المفتوح). 2) صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق). ب- للصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح عام، وتدرج في السوق وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة بهذا الخصوص. ج- للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- لا يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية إلا وفقا للسعر المحسوب بناء على صافي قيمة موجوداته طبقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس. ه- لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في حالات استثنائية يحددها المجلس. و- يلتزم الصندوق المفتوح بأن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته. ز- يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها.

