التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

48

يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الآتية: أ- جميع الأعمال المحظورة على الصندوق بموجب نظامه الأساسي. ب-استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس. ج- الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها. د- أن تكون له مصلحة من أي نوع مع الشركات التي يتعامل في أوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره. ه - أن يشتري المدير أو العاملون لديه وحدات استثمار للصناديق التي يدير نشاطها. و- أن يقترض من الغير، ما لم يسمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد. ز- استثمار أموال الصندوق في وحدات صندوق آخر يقوم على إدارته. ح- إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة. ط- إجراء عمليات بهدف زيادة العمولات.