47
أ– يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى مدير استثمار باعتباره صاحب خبرة في إدارة صناديق الاستثمار وذلك بموجب عقد إدارة منظم أصولا. ولا يعد هذا العقد نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل الهيئة. ب- يتولى مدير الاستثمار التوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الأمور المالية والقانونية وتمثيله لدى الغير. ج- يقوم مدير الاستثمار بإعداد نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة، ويتولى إدارة استثمارات الصندوق وفقا للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي ولأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

