التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

45

أ– يحتفظ صندوق الاستثمار بالأوراق المالية التي يستثمر أمواله فيها لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي. ب- يتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي وأحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- على أمين الاستثمار إعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها، والطلب من مدير الاستثمار تصويب تلك المخالفات فوراً وإذا لم يستجب مدير الاستثمار للطلب يرفض أمين الاستثمار الاستثمارات المخالفة، دون أن يترتَّب على ذلك أي أثر مادي على الصندوق في جميع الأحوال.