44
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وحدات الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الإضافية الآتية: 1) السياسات الاستثمارية. 2) طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية. 3) اسم الشركة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالها السابقة. 4) طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

