التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

44

يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وحدات الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الإضافية الآتية: 1) السياسات الاستثمارية. 2) طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية. 3) اسم الشركة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالها السابقة. 4) طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.