التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

لا تعتبر أوراقاً مالية الأوراق التجارية كالشيكات والسفاتج، والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصراً فيما بينها وبوالص التأمين.