3
يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا المرسوم التشريعي: أ-أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول. ب-أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية. ج-أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية. د- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار. ه -أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.

