التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

25

يحظر على موظفي المركز، والسوق، و مدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق.