التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

24

يتقاضى المركز من أعضائه بدل انتساب وبدل اشتراك سنوي، كما يتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمته.