11
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بما يلي: · الإفصاح للهيئة وللسوق عما يملكه كل منهم وزوجه أو زوجته والأولاد القصَّر من أوراق مالية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات مالية وأي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير. · الإفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار. · المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها لأي طرف آخر. · عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته أو تمثيله في مجلس الإدارة لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر.

