التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

يتولى مجلس إدارة السوق القيام بمهامه وصلاحياته بإشراف مجلس مفوَّضي الهيئة ومنها: أ- العمل على إدارة وتطوير السوق بما في ذلك: 1) اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. 2) مراقبة أعمال السوق من اجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين والتأكد من أن التعامل يتم على أسس سليمة وعادلة، وله حق تعليق إدراج أي ورقة مالية في الحالات التي يراها ضرورية لحماية مصالح المستثمرين مع إعلام الهيئة عن ذلك. 3) عدم السماح ببيع الورقة المالية التي تم شراؤها في نفس اليوم. 4) الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد. 5) الاقتراح على الهيئة وقف التداول في السوق لمدة يوم واحد. 6) الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية وبالسرعة اللازمة عن تداول الأوراق المالية والتحقق من سلامتها ودقتها ووضوحها. 7) تحديد أيام وساعات التداول في السوق وفقاً للظروف المناسبة. 8) إقرار الموازنة التقديرية للسوق والإشراف على تنفيذها. 9) إعداد الميزانية والحسابات الختامية. 10) وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء السوق. 11) وضع السياسات العامة لتدريب موظفي السوق. 12) قبول الأعضاء في السوق. 13) أي مهام أو صلاحيات أخرى بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن الهيئة. ب- إعداد ورفع مشاريع الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمل السوق إلى الهيئة لاعتمادها، ومن هذه المشاريع: 1) النظام الداخلي للسوق ونظام الموظفين والنظام المالي والمحاسبي. 2) قواعد وشروط إدراج وتداول الأوراق المالية. 3) قواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة بصفقات الأوراق المالية المنفذة في السوق. 4) قواعد الالتزامات المترتبة على الشركات المصدرة، والمساهمين، والأعضاء، بالإفصاح للسوق عن المعلومات التي ترى السوق أنها ضرورية. 5) معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق والمركز، وتشمل الإجراءات والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص عليها اللوائح والتعليمات. 6) نظام تسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم. 7) تحديد البدلات والعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة لقاء الخدمات التي تقدمها. 8) المعلومات والبيانات والسجلات التي يجب على السوق الإفصاح عنها. 9) أي قواعد وتعليمات أخرى ترى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير العدالة والكفاية والشفافية في كل ما يتعلق بشؤون السوق.