6
تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، والأنظمة والتعليمات، والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية : 1- الشركات المصدرة للأوراق المالية. 2- شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها. 3- مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها. 4- الأسواق المالية.

