التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، والأنظمة والتعليمات، والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية : 1- الشركات المصدرة للأوراق المالية. 2- شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها. 3- مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها. 4- الأسواق المالية.