المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
القانون 22 لعام 2005 المتضمن قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 22 لعام 2005 المتضمن قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
تصدر أنظمة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.