التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

تصدر أنظمة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.