التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

أ- تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية: 1- تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. 2- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. 3- تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. ب- تكون الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. 2- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها. 3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.