التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية جهة ناظمة تسمى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها في دمشق. ب- يكون لهذه الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها، وبما يحقق أهدافها. ج- يحظر على الهيئة القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح، أو إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية.