التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

22

أ- يعد مجلس المفوضين مشروع قانون إحداث سوق الأوراق المالية السورية خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس. ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.