التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
22
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

21

أ- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل الهيئة لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء. ب- يتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة وخلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعينة.".