التشريعات السورية

8 · مادة (8)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

يلغى القانون رقم 32 لعام 1961 الخاص بجواز السفر البحري وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.