التشريعات السورية

7 · مادة (7)

سوريا
الدولة
25
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من 20000 حتى 30000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا المرسوم التشريعي.