التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

74

لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوى الأمن التي تخضع لأحكام خاصة، كما لا تطبق أحكامه على المنح والدورات التدريبية والاطلاعية والمهنية الخاصة بالمنظمات الشعبية.