73
لا تطبق أحكام المادة /11/ من المرسوم ذي الرقم /488/ المؤرخ في 26 /12 / 2007 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
73
لا تطبق أحكام المادة /11/ من المرسوم ذي الرقم /488/ المؤرخ في 26 /12 / 2007 المتضمن تنظيم الشؤون المحاسبية في الأجهزة ذات الطابع الإداري فيما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.