67
تبقى أحكام النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم (644/و) تاريخ 26 /1 / 2009 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقا لأحكام المادة /66/ من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
67
تبقى أحكام النظام المالي للبعثات العلمية الصادر بالقرار ذي الرقم (644/و) تاريخ 26 /1 / 2009 وتعديلاته سارية المفعول حتى صدور النظام المالي تطبيقا لأحكام المادة /66/ من هذا المرسوم التشريعي.