التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

66

يصدر النظام المالي الذي يعامل به الموفدون بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي (بجميع أنواع الإيفاد) بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية بناء على موافقة اللجنة العليا للبعثات.