54
للجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يمتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الجهة الموفدة أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة مخالفا بذلك أحكام الفقرة /د/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

