53
على اللجنة التنفيذية إنهاء إيفاد الموفد(ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) الذي يسئ إلى سمعة بلاده ويخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو يسئ إلى البلد الذي يدرس فيه ويخالف أنظمته وتقاليده مخالفا بذلك أحكام الفقرة/ج/ من المادة /45/ من هذا المرسوم التشريعي، ويطالب وكفيله بالتضامن برد ثلاثة أمثال الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده.

