التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

42

تعد الجوائز والمكافآت المالية التي يحصل عليها الموفد أثناء مدة إيفاده حقا له، وكذلك الرسوم والأقساط الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها أو التي ترد له بسبب تفوقه في الدراسة.