التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

41

إذا تبين أن شهادة الموفد التي أوفد من أجلها تخوله التعيين في ملاك جهته في فئة أو مرتبة أو درجة أعلى مما يخوله التعيين في ملاك الجهة الموفد لحسابها فيعين في الجهة الجديدة على أساس ما تخوله الشهادة المذكورة في جهته السابقة.