34
تمدد قرارات الإيفاد بعثة دراسية وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الإيفاد الأصلي على ألا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة للموفد للحصول على شهادة الدكتوراه وستة أشهر لللحصول على شهادة الماجستير وسنة واحدة للموفد للحصول على درجة الإجازة.
التشريعات السورية
34
تمدد قرارات الإيفاد بعثة دراسية وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الإيفاد الأصلي على ألا تتجاوز مدة التمديد سنة واحدة للموفد للحصول على شهادة الدكتوراه وستة أشهر لللحصول على شهادة الماجستير وسنة واحدة للموفد للحصول على درجة الإجازة.