33
أ. تصدر قرارات الإيفاد ببعثة دراسية تنفيذا لقرارات اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير سواء أكان الموفد طالبا أم من العاملين في الجهات العامة. ب. تصدر قرارات إيفاد المستفيدين من المنح الاطلاعية أو التدريبية تنفيذا لموافقة هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة. ج. تصدر عن الوزير المختص أو من يقوم مقامه في الجهة العامة قرارات منح الإجازة الدراسية تنفيذا لقرارات الجنة التنفيذية في الوزارة.

