التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

31

إذا لم يتقدم المرشح للإيفاد بالشهادة الصحية المطلوبة أثناء المدة المحددة يسقط حقه بذلك الإيفاد. أما إذا كان الترشيح على منحة فتطبق عليه أحكام المادة 71 من هذا المرسوم التشريعي.