التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

30

إذا كان بلد الإيفاد أو نوع الدراسة يتطلب شروطا صحية معينة فلا بد أن تتضمن الشهادة الصحية ما يشعر بتوافر هذه الشروط في المرشح.