6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من 1/9/2012 وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت ولا سيما المادة 18 من القانون رقم 8 لعام 2010.
التشريعات السورية
6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من 1/9/2012 وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت ولا سيما المادة 18 من القانون رقم 8 لعام 2010.