5
تعدل المادة (6) من قانون التفرغ العلمي رقم /7/ لعام 2006 وتصبح على النحو الآتي: المادة -6- أ. يمنح المتفرغ جزئياً أو كلياً تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: - 100% لأعضاء الهيئة التدريسية. - 50% لأعضاء الهيئة الفنية. - 25% للمعيدين. ب. 1- يمنح المتفرغ كلياً تعويض تفرغ إضافي من الموارد الذاتية للجامعة بنسب تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، بعد الأخذ بالحسبان حصيلة هذه الموارد، يصدر قبل نهاية كل عام ويطبق في مطلع العام الذي يلي تاريخ صدوره، شريطة ألا تتجاوز نسب تعويض التفرغ الإضافي النسب الآتية: - 100% لأعضاء الهيئة التدريسية. - 50% لأعضاء الهيئة الفنية. - 25% للمعيدين. 2- يحدد القرار أسس منح تعويض التفرغ الإضافي وقواعده. ج. 1- يدخل في شمول تعويض التفرغ: تعويض الاختصاص والتعويض الفني وتعويض العمل الجامعي وسائر التعويضات الأخرى غير الواردة في البند (2) من هذه الفقرة. 2- لا يشمل تعويض التفرغ: - التعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض الانتقال. - مكافآت التأليف والترجمة وتحكيم البحوث وجوائزها. - مكافآت المشاركة في عضوية المجالس واللجان الدائمة أو المؤقتة ولجان فحص الإنتاج العلمي، ولجان الحكم، ومكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع رسائل التخرج والإشراف على المعيد. - مكافآت إنجاز البحوث العلمية أو النشر في ا لمجلات العلمية المحكمة والبحوث المقدمة في المؤتمرات والندوات والجلسات العلمية. - مكافآت المشاركة في التدريس أو الإشراف وغير ذلك من الأعمال في مجال التعليم المفتوح. - تعويضات الخبرة والمشورة والأعمال المهنية.

