5
يتولى المصرف القيام بجميع الأعمال المصرفية التي تكفل تحقيق أغراضه المشار إليه في المادة (4) وله في سبيل ذلك : 1- منح التسهيلات المصرفية والقروض لتمويل الأشخاص الطبيعين والاعتباريين لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة بما لا يتجاوز عشر سنوات . 2- تمويل النشاط السياحي والصناعي والتجاري والحرفي والصحي والتعليمي والبيئي .. الخ . 3- قبول الودائع بأنواعها . 4- تقديم الخدمات المصرفية المتطورة التي تعتمد على نظم الاتصالات الإلكترونية الحديثة بما فيها خدمات الدفع والتحصيل والحوالات وإصدار البطاقات المصرفية المحلية وقبول البطاقات العالمية بجميع أنواعها الائتمانية والاعتمادية بما لا يتعارض مع أنظمة القطع النافذة . 5- التأمين بالاتفاق مع الجهات التأمينية المرخصة والمقترض ، وذلك في المجالات التي تتعلق بالتمويلات المصرفية التي يؤديها المصرف .

