التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

أغراض المصرف : 1- القيام بالأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة . 2- دعم الحركة الاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشآت ( السياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية ...... ) 3- تلبية حاجات التسليف ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل . 4- تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف .