التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك على الكفالة ذلك و لا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين .