15
كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك على الكفالة ذلك و لا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين .
التشريعات السورية
15
كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك على الكفالة ذلك و لا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين .