التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف و لا الناجمة عنها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها .