11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. القانون 45 لعام 2017 المتضمن تعديل القانون 8 لعام 2008 موضوع الإعفاء من خدمة الريف للأطباءالفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/1439 هجري الموافق 12/12/2017 ميلادي. يصدر ما يلي

