التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
8
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف الفقرة ج الآتية إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفقا لما يلي: “ج- المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 وفقا للآتي: 1- انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية. 2- الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقا لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”.